قال المحدث عبد المحسن العباد البدر في شرح آداب المشي إلى الصلاة :
((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ... رواه البخاري (1163) واللفظ له ، ومسلم (1654)
عن أبي قتادة رضي الله عنه ، ولا مفهوم للركعتين من حيث الزيادة ، فله أن
يُصلي فوقها ما شاء ، وليس له أن يُصلي أقل منها لأنه لا يُتطوع بأقل من
ركعتين ، ويُقال لهما تحية المسجد .
وذهب أهل العلم إلى الإتيان بها في جميع الأوقات ، حتى في أوقات النهي ، لعموم هذا الحديث ، وذهب بعضهم إلى عدم الإتيان بها من بعد صلاة العصر حتى الغروب ، ومن بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس لعموم قوله صلى الله عليه وسلم (لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس) رواه البخاري (586) ومسلم (1923) واللفظ له عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .
ومن ترجح عنده أحد القولين أخذ به ، والأمر في ذلك واســع ، فلا يُنكر على من صلى ولا على من جلس))